الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
175
الأخبار الدخيلة
في 13 من أخبار 15 من أبواب صومه . ونقله الوافي عن الفقيه مثل الكافي ، ونقله الوسائل عن الكافي مثل الفقيه ، وأيضا في الفقيه : « قبل شهر رمضان » و « بعد شهر رمضان » . وفي الكافي : « قبل رمضان » و « بعد رمضان » . ومنها : ما رواه التّهذيب في 23 من أخبار باب اعتكافه « عن عبد اللّه بن - سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ولا يصلّي المعتكف في غير المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا بمكّة ، فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لأنّها كلّها حرم اللّه » . فإنّ قوله فيه : « يعتكف بمكّة » محرّف : « يصلّي بمكّة » لتشابه خطّي بين « يعتكف » و « يصلّي » . وأمّا قول الشّيخ : « يعتكف يعني يصلّي صلاة الاعتكاف » فكما ترى . ومنها : ما رواه الكافي في أوّل 59 من أبواب حجّه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة ، فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا » . فإنّ قوله : « نفقة الحمولة » محرّف « نفقة الحجّ » للتّشابه الخطّيّ بينهما يدلّ على الأصل رواية التّهذيب له في 58 من أخبار باب زيادات حجّه . وأيضا كما لو لم يترك إلّا قدر نفقة حمولته ، والمراد راحلته ، وإن كان تعبيرا غير ذي سلاسة لو لم يخلّف إلّا قدر نفقة راحلته وزاده ، لا يجب على الورثة جعل ماله في حجّ له ، لأنّه وإن لم يكن حجّ أصلا ما كان مستطيعا ، لأنّه يشترط في الاستطاعة غير الزّاد والرّاحلة ، بقاء شيء لعياله الواجبي النّفقة عليه . ومنها : ما رواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق ( ص 75 ) « عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات » . فإنّ قوله « أفضت من عرفات » محرّف « رميت جمرة العقبة » . فروى